فصل: انقلبت سيارة ثم صدم بها ومات ثلاثة أشخاص لا يعلم هل الوفاة سابقة أم بسبب صدمته فهل عليه كفارة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.عمل خزانا للماء داخل المنزل وسقطت فيه إحدى البنات وهي تسقي منه:

الفتوى رقم (4427)
س: عملت خزانا للماء للانتفاع به بداخل المنزل، ولمن ينتفع به من الغير، وكان ذلك منذ مدة ليست بالقليلة- ثمان سنوات أو أكثر- وكان يستقي منه أهل البيت وغيرهم طيلة هذه المدة، هذا ولقضاء الله وقدره كانت ابنة لنا في الخامسة من عمرها تستقي منه كعادتها، لأنها كانت دائما تأخذ منه الماء لأهلها في كل وقت وحين وآلفة ومستمرة في الأخذ منه الماء ولا غرابة في ذلك، ولقضاء الله وقدره في يوم 17/ 12/ 1401هـ ذهبت لتأخذ منه الماء كعادتها فسقطت في هذا الخزان وماتت إلى رحمة الله عز وجل، لذلك أستفتي سماحتكم في أمري هل علي شيء تجاهها؟ لأنني أنا المتسبب في حفر الخزان وإنشائه، وما الذي يترتب علي لخوفي من الله العلي القدير، أفتونا في أمري أثابكم الله.
ج: إذا كان الواقع من حالك وحال البنت ما ذكرت فليس عليك دية ولا كفارة، ومجرد أنك عملت الخزان لا يعتبر سببا للإثم أو إدانتك بشيء من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.انقلبت سيارة ثم صدم بها ومات ثلاثة أشخاص لا يعلم هل الوفاة سابقة أم بسبب صدمته فهل عليه كفارة؟

الفتوى رقم (12554)
س: قدر الله علي بحادث بسيارتي وسيارة أخرى قبل فترة، حيث صدمت سيارة مقلوبة وفيها أشخاص في طريق ملتوي وقد توفي ثلاثة أشخاص أثناء الحادث ولا أعلم عن سبب وفاتهم، هل هو مني أم من الانقلاب الذي قبلي بلحظات، ثم إن أهلهم تنازلوا عني، وحصل لي كسور بالغة جدا ركب في رجلي حديد وله مدة تسع سنوات تقريبا وأصبحت لا أستطيع القيام بأي عمل لكسب العيش على أسرتي، وظروفي الصحية والمادية صعبة والحمد لله على حكمته، يا صاحب الفضيلة: هذه مشكلتي وأرغب الاستفسار منكم بصدد الكفارة، فإن كان علي صيام فظروفي المادية والصحية الصعبة لا تمكن من الصيام كون أولادي خمسة أفراد وبحاجة إلى كسب العيش وتأمينهم وصحتي مريض ولا زالت المواسير مركبة في رجلي، ويعلم الله لا أجد سوى قوت أسرتي اليومي بعد تعب مضن، ولا أعلم عن الحل أبدا، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك الكفارة عن كل واحد من الثلاثة إن كنت أنت المتسبب في وفاتهم، وكذا إذا كنت مشتركا في السبب فإنك تكفر أيضا؛ لأن الكفارة لا تتجزأ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل شخص، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92] وإن لم تقدر على الكفارة فهي دين في ذمتك تؤديها متى قويت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.قتل رجلا بعيار ناري غير متعمد ودفعت الدية ماذا عليه من الكفارات؟

الفتوى رقم (3998)
س: رجل قتل رجلا بعيار ناري غير متعمد، ودفعت الدية فما يجب عليه من الكفارات رحمكم الله؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الذي دل عليه القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.العتق والصيام في كفارة القتل خطأ:

الفتوى رقم (2822)
س: حدث لي حادث قضاء وقدرا وكان كما يلي: عندما كنت عائدا من عملي ذهبت لأدرس زرعا لي، وعندما تحركت سيارتي إذا ببنتي الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات دهست وماتت، وذلك دون أن أرى أنها كانت وراء السيارة. أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عما يجب علي شرعا من فدية. علما بأني مزارع أعمل طيلة النهار والصيام أصعب علي.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك إياها خطأ لتفريطك في تفقد ما حول سيارتك، وعليك ديتها لورثتها، إلا أن يتنازلوا عنها، ولا ترث أنت منها، وعليك أيضا كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، ولا يكفي عن ذلك أن تطعم مساكين أو تدفع نقودا؛ لأن الله لم يذكر غير العتق والصيام في كفارة القتل خطأ، وما كان ربك نسيا، قال الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى أن قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الإطعام في قتل الخطأ:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16647)
س1: هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام إلى ستين مسكينا حسب الاستطاعة أم لابد أن تكون دفعة واحدة؟
ج 1: كفارة القتل ليس فيها إطعام؛ لأن الله سبحانه وتعالى نص فيها على شيئين فقط، هما: العتق، فمن لم يستطع أن يعتق صام شهرين متتابعين، قال تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [سورة النساء الآية 92]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.كفارة قتل الخطأ:

الفتوى رقم (3982)
س: ما الحكم في رجل أوقف سيارته الشاحنة وأخذ في تفريغ بعض البضائع منها، وفي أثناء ذلك دخل مساعده المعاون تحت السيارة بدون علمه، وحينما فرغ من عمله ركب سيارته التي ما زالت شغالة منذ أن أوقفها، وما إن حرك السيارة حتى سمع مناديا يناديه من خلفه، وإذا بمساعده ملقى على الأرض، وقام من فوره بإسعافه وإبلاغ الجهات المختصة بالحادث، وبعد ذلك تنازل أهل الميت، وقيل للرجل إنه يجب عليك أن تنفق ما يعادل عتق رقبة، أي مبلغ ثلاثين ألف ريال ويسقط عنك الصوم، وفعلا أنفق المبلغ المذكور، وفيما بعد قيل له إنه لا يسقط عنك الصوم. فما رأيكم في ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالواجب عليك عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأما الإطعام فلا يجزئ؛ لعدم ورود ما يدل عليه شرعا، وما كان ربك نسيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود